الشيخ محمد السند
220
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكى عن العلامة قدس سره رجحانه ( 1 ) .
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 3 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 6 / 2 - 3 .
الشيخ محمد السند
220
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكى عن العلامة قدس سره رجحانه ( 1 ) .
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 3 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 6 / 2 - 3 .